عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
247
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وروي ابن حبيب عن ابن الماجشون : أنهم إن رجعوا في الزني باشتباه أو شك فلا غرم عليهم حتى يقروا بتعمد الزور فيغرموا الدية في أموالهم مع الحد . ومن كتاب ابن المواز : وإذا رجم ثم وجد أحد الشهود عبداً أو نصرانيا أو أعمى ( 1 ) أو ولد زوجاً ، حد الشهود كلهم حد القذف والأعمي وولد الزني والنصراني ثمانين ، والعبد أربعين والزوج ثمانين ، إلا أن يلاعن ، ودية المرجوم على عاقلة الإمام / وقال ابم القاسم وأشهب ، وذكر عن ابن القاسم أنه قال : إلا أن يكون من بقي من الأربعة قد علموا أن رابعهم { عبد } ( 2 ) فتكون الدية في أموالهم . قال ابن القاسم : وإن كان أحدهم زوجاً وقد رجمت فليلاعن الزوج فإن أبي حد ، ولم يحد الثلاثة لا عن أو لم يلاعن ، وله الميراث نكل أو لاعن . وروي ابن حبيب عن أصبغ أن الزوج إن لاعن بعد الرجم سقط الحد عن الشهود ، وإن لم يلتعن حد هو وهم . قال محمد ابن القاسم : ولا شئ على الزوج من ديتها ، ولا على عاقلة الإمام ، ولا على عاقلة الشهود ، وليس بخطإ صراح ٍ ( 3 ) وهو مما يختلف فيه ، وبخلاف شهادة العبد النصراني ، وقاله كله أصبغ وأعجبه إلا الميراث فوقف عنه ، لأن فيه تهمة القتل العمد وشبهه . وقال مالك : وإن وجد أحدهم مسخوطا قال ابن حبيب عن أصبغ : أو منبوذا ، فلا حد عليهم بعد الحكم ، ولا دية على عاقلة الإمام ولا على غيرهم ، وإن كان قبل الحكم حد جميع الشهود .
--> ( 1 ) صحف في ص : أو أعجمياً . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) صحف في ص : جراح .